المرداوي

208

الإنصاف

وعنه عليه كفارة واحدة سواء كان بكلمة أو بكلمات اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما . وعنه عليه كفارات مطلقا . وعنه إن كان بكلمات في مجالس فكفارات وإلا فواحدة . فائدة قوله في كفارة الظهار هي على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . عدم استطاعة الصوم إما لكبر أو مرض مطلقا . وقال في الكافي لمرض لا يرجى زواله أو يخاف زيادته أو تطاوله . وقال المصنف وغيره أو لشبق واختاره في الترغيب . أو لضعفه عن معيشة تلزمه وهو خلاف ما نقله أبو داود رحمه الله وغيره . وفي الروضة لضعف عنه أو كثرة شغل أو شدة حر أو شبق انتهى . قوله ( وكفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب ) . يعني أنها على الترتيب ككفارة الظهار . وعنه أن كفارة رمضان على التخيير . وتقدم ذلك مستوفى في كلام المصنف في آخر باب ما يفسد الصوم . قوله ( وكفارة القتل مثلهما يعني أنها على الترتيب في العتق والصيام إلا في الإطعام ففي وجوبه روايتان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح ابن منجا والبلغة والزركشي . إحداهما لا يجب الإطعام في كفارة القتل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .